الحر العاملي
292
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ( 1 ) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله ( 2 ) . [ 5189 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم ( 1 ) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) . وبإسناده عن العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ( 3 ) . [ 5190 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى
--> ( 1 ) في الهامش عن نسخة : فان . ( 2 ) التهذيب 2 : 269 / 1071 . 3 - لم نعثر على هذا السند لهذا الحديث في كتب الشيخ . ( 1 ) الكافي 3 : 294 / 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 269 / 1072 . ( 3 ) التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 .